الفيض الكاشاني

127

مفاتيح الشرائع

في الصحاح ، ودونها الخمس ، ودونها الثلاث ، كما في الصحيح وغيره ، وتجزي ولاء كما في الموثق . ويتخير في جعل أيها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية الأولى أم الأخير وجهان كذا قالوه . والمستفاد من الاخبار أن الأولى هي تكبيرة الإحرام ، وهل يشمل ذلك جميع الصلوات أم يختص بالفرائض أم بها وبأول صلاة الليل والمفردة من الوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول ركعتي الإحرام أم بهذه الست والوتيرة ؟ أقوال ، لم أجد لها مستندا سوى العموم للأول . نعم في رواية ابن طاوس افتتح في ثلاثة ( 1 ) مواطن بالتوجه والتكبير في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين . فائدة في الصحيح : إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها ( 2 ) . والمراد بها الرباعية ، فلو كبر في أول صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثم نسي التكبيرات أجزأه ذلك . القول في القراءة قال اللَّه عز وجل « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » ( 3 ) .

--> ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 720 . ( 3 ) سورة المزمل : 20 . ( 1 ) أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله عليه السّلام من التطوع « منه » .